مدونة الروائية والمحامية  فرح-الجزائر

               ليس ضروريا أن تكتب  قصة حقيقية بل من الرائع أن يصوع خيالك رواية جميلة

  -حقوق الطبع والنشر محفوظة-


ملخص توضيحي حول كتاب أدلة الاثبات الحديثة في القانون

نوفمبر 4th, 2008 كتبها المحامية فرح نشر في , قانون

ملخص توضيحي حول كتاب أدلة الاثبات الحديثة في القانون “

هذا الملخص خاص بكتابي القانوني الذي صدر مؤخرا بعنوان : ” أدلة الإثبات الحديثة في القانون ” :

فموضوع أدلة الإثبات الحديثة في القانون موضوع هام يفرضه الواقع و يفرضه المستقبل ، فمن الناحية النظرية ، فقد عالجت من خلال دراستي هذه أهم الإشكالات القانونية التي يطرحها الإثبات بالوسائل الحديثة و التي تتمثل في : ( البريد الالكتروني ، العقد الالكتروني ،التوقيع الالكتروني) ، وهي أهم روافد التطور و قد أصبحت تثير رجال القانون و القاضي على السواء لمدى حجيتها القانونية .
وقد وقفت دراستي هذه تبعا للتطور العلمي الذي يشهده العالم اليوم ( ثورة المعلوماتية La révolution Informatique( ،على أهم المزايا و العوائق التي تقف في طريق الإثبات القانوني بواسطة الكمبيوتر و مستخرجاته ، وقد ألقيت الضوء على موقف النظام القانوني بالأخص التشريعات العربية التي أخذت بهذه الأدلة الحديثة في القانون .
ومن الناحية العملية التطبيقية فالواقع يؤكد تزايد حركة المعاملات عن طريق الحاسوب و الإنترنيت التي هي من مستحدثات التكنولوجيا والتي دخلت أغلب مجالات الحياة، فالثابت إحصائيا أنه تزايدت هذه المعاملات في مجال التجارة الالكترونية بإبرام تصرفات وعقود عن طريق

المزيد


الجريمة الإلكترونية

أبريل 21st, 2009 كتبها المحامية فرح نشر في , قانون

 

 

الجريمة الإلكترونية

تمهيد :

 كثر في الآونة الأخيرة تعدد الجرائم وتطورها وفقا للتطورات المتلاحقة في العصر الحديث، والعدالة الجنائية التي هي المعارف والعلوم التي تحقق حفظ وحماية حقوق الإنسان ومنع الاعتداء عليها.

 وبما أن هذه الجرائم تعددت وتطورت وتنوعت وازدادت بكثرة متناهية ونتيجة هذا التطور في عالم المعلوماتية نشأت ونمت أنواع جديدة من الجرائم التي ما كانت لتبصر النور لولا ظهور هذه الآلة التي اتفق على تسميتها بجهاز الكمبيوتر. 

هذه الجرائم تنوعت واتخذت مظاهر مختلفة بحيث أصبحت اليوم تطرح إشكاليات خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، فهي تشكل خطرا على التوظيفات والإستثمارات بسبب القرصنة مثلا، هذا من جهة، كما تستدعي في مراجعة شاملة للأحكام والنصوص القانونية، هذه المراجعة تظهر دون عناء أن القوانين التقليدية قاصرة على تغطية هذه الجرائم لأن تطبيق هذه القوانين يفترض وقوع الجرم على أموال مادية بينما جرائم المعلومات تقع على أموال معنوية لا تغطيها هذه القوانين.

ونشير في هذا المقام إلى أن هذه الجرائم الحديثة والمستحدثة تتنوع وتتضاعف يوما بعد يوم، ويختلف مرتكبوها عادة عن المجرمين التقليديين لأنهم في الغالب أشخاص على مستوى عال من العلم والمعرفة.

وقد يكون بعضهم من صغار السن أي من طلاب المدارس الثانوية وحتى الإبتدائية أيضا هذا الوضع يجعلنا بطبيعة الحال نخرج عن الإطار التقليدي للنظرة إلى المجرم العادي الذي نراه عادة في الأفلام البوليسية وفي نظارات السجون.1

فالإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية يعد اليوم من أبرز التطورات وهناك ما يسمى الجريمة المعلوماتية أو المجرم المعلوماتي.. فما المقصود بجرائم الكمبيوتر  وما هي أنواعها ، ومن هو المجرم المعلوماتي ؟ وهل هناك إستراتيجية في مجال العدالة الجنائية حول السبيل إلى المواجهة القانونية ومنع الجريمة الإلكترونية ؟

تمخضت هذه التساؤلات عن المحاور الأساسية.. :

1- ماهية الجريمة الإلكترونية :

تعرف الجريمة عموما، في نطاق القانون الجنائي - الذي يطلق عليه أيضا تسميات قانون الجزاء  وقانون العقوبات وينهض بكل تسمية حجج وأسانيد ليس المقام عرضها - بأنها "فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا"  . 2

ونود ابتداء التأكيد على أهمية هذه القاعدة في تعريف الجريمة ، فبيان عناصر الجريمة (السلوك، والسلوك غير المشروع وفق القانون، الإرادة الجنائية ، وأثرها - العقوبة أو التدبير الذي يفرضه القانون) من شأنه في الحقيقة أن يعطي تعريفا دقيقا لوصف الجريمة عموما،  ويمايز بينها وبين الأفعال المستهجنة في نطاق الأخلاق ، أو الجرائم المدنية أو الجرائم التأديبية.

أما جريمة الكمبيوتر ، فقد صك الفقهاء والدارسون لها عددا ليس بالقليل من التعريفات، تتمايز وتتباين تبعا لموضع العلم المنتمية إليه وتبعا لمعيار التعريف ذاته ، فاختلفت بين أولئك الباحثين في الظاهرة الإجرامية الناشئة عن استخدام الكمبيوتر من الوجهة التقنية وأولئك الباحثين في ذات الظاهرة من الوجهة القانونية ، وفي الطائفة الأخيرة -محل اهتمامنا الرئيسي- تباينت التعريفات تبعا لموضوع الدراسة (القانونية) ذاته ، وتعددت حسب ما إذا كانت الدراسة متعلقة بالقانون الجنائي أم متصلة بالحياة الخاصة أم متعلقة بحقوق الملكية الفكرية (حق التأليف على البرامج).

وقد خلت الدراسات والمؤلفات التي في هذا الحقل (قديمها وحديثها) من تناول اتجاهات الفقه في تعريف جريمة الكمبيوتر عدا مؤلفين ، في البيئة العربية ، مؤلف الدكتور هشام رستم  أما في البيئة المقارنة نجد مؤلفات الفقيه  Ulrich Sieber  اهتمت بتقصي مختلف التعريفات التي وضعت لجرائم الكمبيوتر .

و من التعريفات التي تستند إلى موضوع الجريمة :

تعريفها  بأنها " نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب او التي تحول عن طريقه "  وتعريفها بأنها " كل سلوك غير مشروع او غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات " أو هي " أي نمط من أنماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات "

او هي " الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر "3

-اما التعريفات التي انطلقت من  وسيلة ارتكاب الجريمة  :فان أصحابها  ينطلقون من أن جريمة الكمبيوتر تتحقق باستخدام الكمبيوتر وسيلة لارتكاب الجريمة ، من هذه التعريفات  يعرفها الأستاذ جون فورستر وكذلك الأستاذ  Eslie D. Ballأنها: " فعل إجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية" ويعرفها تاديمان  Tiedemaun بأنها "كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسوب" وكذلك يعرفها مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها "الجريمة التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسا" 4

أما ظاهرة جرائم  الكمبيوتر:تعرف وفق التحديد المتقدم بانها (الأفعال غير المشروعة المرتبطة بنظم الحواسيب)

اما تعريف جريمة الكمبيوتر : فانها (سلوك غير مشروع  معاقب عليه قانونا صادر عن ارادة جرمية محله معطيات الكمبيوتر) فالسلوك يشمل الفعل الإيجابي والامتناع عن الفعل ، وهذا السلوك غير مشروع باعتبار المشروعية تنفي عن الفعل الصفة الجرمية ، ومعاقب عليه قانونا في عدة دول لان اسباغ الصفة الاجرامية لا يتحقق في ميدان القانون الجنائي الا بارادة المشرع ومن خلال النص على ذلك حتى لو كان السلوك مخالفا للاخلاق .

2- تعريف المجرم المعلوماتي :

لقد تنوعت الدراسات التي تحدد المجرم، وشخصيته ومدى جسامة جرمه كأساس لتبرير وتقدير العقوبة. ويكمن السؤال في حالتنا تلك كيف يمكن تبرير وتقدير العقوبة في حالة مجرم الكمبيوتر والانترنت وهل هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي ؟؟ بالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي، وإنما هناك سمات مشتركة بين هؤلاء المجرمين ويمكن إجمال تلك السمات فيما يلي:

- مجرم متخصص: له قدرة فائقة في المهارة التقنية ويستغل مداركه ومهاراته في اختراق الشبكات وكسر كلمات المرور أو الشفرات، ويسبح في عالم الشبكات ليحصل علي كل غالي وثمين من البيانات والمعلومات الموجودة علي أجهزة الحواسب ومن خلال الشبكات.
-
مجرم عائد للإجرام: يتميز المجرم المعلوماتي بأنه عائد للجريمة دائما، فهو يوظف مهاراته في كيفية عمل الحواسيب وكيفية تخزين البيانات والمعلومات والتحكم في أنظمة الشبكات في الدخول غير المصرح به مرات ومرات. فهو قد لا يحقق جريمة الاختراق بهدف الإيذاء وإنما نتيجة شعوره بقدرته ومهارته في الاختراق.
-
مجرم محترف: له من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله لأن يوظف مهاراته في الاختراق والسرقة والنصب والاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم مقابل المال.
-
مجرم ذكى: حيث يمتلك هذا المجرم من المهارات ما يؤهله إن يقوم بتعديل وتطوير في الأنظمة الأمنية، حتى لا تستطيع أن تلاحقه وتتبع أعماله الإجرامية من خلال الشبكات أو

المزيد


القانون المدني الجزائري

مايو 22nd, 2008 كتبها المحامية فرح نشر في , قانون

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العدل
صورة
القانون المدني الجزائري

أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني معدل ومتمم.

باسم الشعب

إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، 18 جمادى الأول عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1965 المتضمنين تأسيس الحكومة.

- وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،

يأمر بما يلي:

الكتاب الأول

أحكام عامة

الباب الأول

آثار القوانين و تطبيقها

المادة الأولى : يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.

وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.

فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.

وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.

المادة 3: تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 4 : تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.

المادة 5: يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة والأمن.

الفصل الأول

تنازع القوانين من حيث الزمان

المادة 6: تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها.

وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، عديم الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإذا ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

المادة 7: تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

و كذلك الحال فيما يخص آجال المرافعة.

المادة 8 : تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البنية أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها.

الفصل الثاني

تنازع القوانين من حيث المكان

المادة 9 : يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين الواجب تطبيقه.

المادة 10 : تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية.

ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته و في صحة المعاملة أما الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات، وجمعيات، ومؤسسات، وغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري.

المادة 11 : الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها القانون الوطني لكل من الزوجين.

المادة 12 : يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وق

المزيد


دورة تدريبية في التحكيم الدولي بمصر

مارس 10th, 2008 كتبها المحامية فرح نشر في , قانون

http://egyarbit.com/arabic_lang/index.htm موقع غرفة التحكيم المصرية

 

 

دورة القاهرة 15-22 مارس 2008

 

 

أهمية التحكيم

في غضون الربع الأخير من القرن العشرين ؛ اكتسب التحكيم قبولاً عالمياً كوسيلة مثلى لفض النزاعات ، وقد تم تشريع القوانين التي تنظم التحكيم في أغلب دول العالم ، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم التحكيم وأهمها اتفاقية نيويورك لعام 1958 ، كما تم إدراج التحكيم ضمن المواد التي تدرس في عدد من كليات الحقوق على مستوى العالم . ومع ظهور العولمة والنمو المطرد للعلاقات التجارية الدولية ازدادت أهمية التحكيم باعتبار تميزه عن القضاء من نواح عدة أهمها سرعة الإجراءات ومرونتها  وانخفاض التكلفة والفاعلية .

ولقد صار من المسلم به أن التحكيم هو أفضل وسيلة لفض النزاعات ، فإذا ما احتدم الخلاف في المعاملات المدنية والتجارية فإن الحل الأمثل هو اللجوء إلى الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة لفض النزاع . وقد أثبتت التجارب العملية  أن  اللجوء إلى القضاء بما يترتب عليه من بطء في الإجراءات وتكدس القضايا وعدم الفصل في القضايا لمدد تعدت العشر سنوات في بعض الأحوال . الأمر الذي ترتب عليه أن هذا الطريق يؤدي بالضرورة إلى تفاقم حدة الخلاف بين الطرفين ، وخسائر مالية باهظة للرابح والخاسر ؛ الأمر الذي أصبح بالامكان تفاديه بكل سهولة ويسر عن طريق اللجوء إلى التحكيم.

فالتحكيم باعتبار ما يتميز به من سرعة وسهولة وانخفاض التكاليف قد أصبح الوسيلة المثلى التي فرضها العصر لمواكبة طبيعة سرعة النشاط التجاري. الأمر الذي أصبح معه التحكيم الخيار الأمثل للدول وللشركات الكبرى لحل وتسوية نطاق واسع من الخلافات التجارية .

 التحكيم في مصر

إن مصر ؛ باعتبار ريادتها التاريخية للتطور القانوني في منطقة الشرق الأوسط ، من أفضل الأماكن التي شهدت نمواً كبيراً للتحكيم التجاري الدولي في المنطقة ، وذلك لعدة أسباب ، أهمها موقعها المتميز باعتبار تمركزها بين الشرق والغرب . وحضارتها التي استطاعت معها أن تكون مركزاً لجذب الاستثمارات الدولية . فضلاً عن توفر أعداد لا تحصى من العلماء والخبرات القانونية الذين كانوا دائماً وأبداً نبراساً يشع النور في العالم العربي . ومن ثم ، لم يكن من الغريب أنها كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 في ذات عام إبرامها. وبالتالي فإن مصر تضم في رحابها عدد ضخم من الخبراء والمهنيين والمتخصصين في مختلف المجالات . ومن ثم فهي تجمع بين الخبرات القانونية وغير القانونية من المحكمين والمحامين والاستشاريين والخبراء في شتى المجالات والقادرين على التصدي لكافة النزاعات .

المزيد


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2002

أكتوبر 30th, 2007 كتبها المحامية فرح نشر في , قانون

             

                    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                       دستــــور

                    28  نوفمبر 2002

 



 

الفصل الأول : الجزائر
الفصل الثاني : الشعب
الفصل الثالث : الدولة
الفصل الرابع : الحقوق والحريات
الفصل الخامس : الواجبات

الباب الأول

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

الفصل الأول : الجزائر

المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ.

المادة: 2   الإسلام دين الدولة.

المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.

المادة: 4 عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.

المادة 5 : العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون.

الفصل الثاني : الشعب
المادة 6  
: الشعب مصدر كل سلطة.

السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.

المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب.

يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.

يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.

لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة

المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :

ـ المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه.

ـ  المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،

ـ حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،

ـ القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،

ـ حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.

المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي :

ـ الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،

ـ إقامة علاقات الاستغلال والتبعية،

ـ السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.

المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه.

لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.

الفصل الثالث : الدولة

المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.

شعارها : "بالشعب وللشعب".

وهي في خدمته وحده.

المادة 12 : تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، و مجالها الجوي، وعلى مياهها.

كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها.

المادة 13 :  لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.

المادة  14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.

المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.

المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.

 البلدية هي الجماعة القاعدية.

المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب  قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

المادة 17 : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.

وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون.

المادة 18 : الأملاك الوطنية يحددها القانون.

وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.

يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.

المادة 19 : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.

يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف.

المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.

المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.

المادة 24 : الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.

المادة 25 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي .

تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.

كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.

المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها.

وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.

المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.

المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.


الفصل الرابع : الحقوق والحريات
 

المادة 29  : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.

شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.

المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.

وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.

المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،مضمون.

المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.

ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.

المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.

المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.

المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.

المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.

حقوق المؤلف يحميها القانون.

لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.

المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.

سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.

المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.

فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.

ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.

ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة  في الفقرة السابقة.

يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.

المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.

تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.

يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.

المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني.

حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.

المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.

المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجّرم.

المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.

المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين  (48) ساعة.  

يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.

ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية

المزيد


دورة التحكيم التمهيديه الثانيه ، و المعمقة بالتعاون مع غرفة التحكيم المصرية

أكتوبر 30th, 2007 كتبها المحامية فرح نشر في , قانون

دورة التحكيم التمهيديه الثانيه و المعمقة بالتعاون مع غرفة التحكيم المصرية :

أخواني إستمراراً لدور المركز في دعم نشاطاته التفاعليه مع الاعضاء وتسهيل امر حصولهم على دوراته التي ستخدم مصالحهم ومهنتهم بشكل احترافي يتناسب مع ما نهدف إليه في مهنتنا كمحامين او متخصصين في القانون، او حتى مهتمين في علم القانون .
لذلك فقد قام المركز بالتعاون مع غرفة التحكيم المصرية بالإسكندرية برعايةإلكترونية من قبل المركز الإتفاق على عقد دورة تمهيديه لمن فاتته الدورة التمهيديه الاولى ، والتي بموجبها يتمكن من الإنتساب لدورة التحكيم المتعمقه .
نبذة مبسطه عن الغرفة ودوراتها التي ستتم برعاية المركز :
" غرفة التحكيم المصرية " مؤسسة تحكيم دولية مستقلة مقرها مدينة الإسكندرية ، تقوم بحل المنازعات طبقاً لقانون التحكيم المصري الصادر ب

المزيد


قوانين

سبتمبر 22nd, 2007 كتبها المحامية فرح نشر في , قانون

 

في اطار التعديل

 

 

 

هلا و غلا
في شبكة كل الطرق

www.all-theway.com
أبحر معنا في عالم من التقنية و الترفيه 
 

المزيد